ابن تيمية
181
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
« اعتكف العشر » يدخل فيه الليل ( 1 ) . ولم ير أبو العباس لمن قصد المسجد للصلاة ، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ( 2 ) . ليس للمعتكف أن يخيط ثوبا ، وقيل : يجوز أن يخيط لنفسه لا ليكتسب وقيل : بجواز اليسير ، وهذه الثلاثة الأقوال في المذهب ( 3 ) . وحكى الشيخ تقي الدين رحمه الله عن الجمهور استحباب المجاورة بمكة ، قال : قالوا : ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر ، ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال انتهى ( 4 ) . أحكام المساجد وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجا إليه ، ولم يقصد الضرر ، فإن قصد الضرر أو لا حاجة ، فلا ينشأ ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، نقلها عن محمد بن موسى ، ويجب هدمه وقاله أبو العباس فيما بني بجوار جامع بني أمية ( 5 ) . وليس له البول في المسجد ولو في وعاء ، وقال في موضع آخر في البول حول البركة في المسجد هذا يشبه البول في قارورة في المسجد ومنهم من نهى عنه ، ومنهم من رخص فيه للحاجة ، فأما اتخاذه مبالا فلا ( 6 ) .
--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ( 39 ) ف ( 2 / 115 ) . ( 2 ) اختيارات ( 114 ) ف ( 2 / 115 ) . ( 3 ) مختصر الفتاوى ( 292 ) ف ( 2 / 115 ) . ( 4 ) الآداب ( 3 / 427 ) ف ( 2 / 115 ) . ( 5 ) اختيارات ( 72 ) ف ( 2 / 115 ) . ( 6 ) الاختيارات ( 9 ) قلت ، وقد تقدم في باب الاستنجاء وله مناسبة هنا ف ( 2 / 115 ) .